Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 384

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. [جماع] أبواب التشهد
  3. ذكر الصلاة على رسول الله ﷺ

المعنيين وجب على أهل العلم [طلب] (¬١) الدلالة على أصح المعنيين، فوجدنا الأخبار الثابتة تدل على أن الصلاة على رسول الله ﷺ في التشهد ندب لا فرض.

١٥٢٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين إلا أن نسبح ونكبر، حتى علم محمد ﷺ جوامع الخير ومفاتحه، قال: "قولوا بين كل ركعتين: التحيات (¬٢)، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء" (¬٣).

قال أبو بكر: فقوله: "ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء" يدل على أن لا واجب بعد التشهد؛ إذ لو كان بعد التشهد واجبًا لعلمهم ذلك ولم يخيرهم.

قال أبو بكر: ونحن نختار أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله ﷺ، من غير أن نوجبه و [لا] (¬٤) نجعل على تاركه الإعادة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 384 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.