على فخذه اليمنى، رافعًا أصبعه السبابة قد حناها شيئًا وهو يدعو (¬١).
* * *
ذكر النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد
١٥٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ يقعد في التشهد، يضع يده اليسرى، على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويشير بأصبعه [السبابة] (¬٢) ولا يجاوز بصره إشارته (¬٣).
* * *
ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدًا أو (ناسيًا) (¬٤)
اختلف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدًا أو ساهيًا، فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: من لم يتشهد فلا صلاة له.
١٥٣٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا مسلم بن إبراهيم، قال: نا شعبة، عن مسلم أبي النضر، عن حملة بن عبد الرحمن العكي، قال: قال