Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 389

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. [جماع] أبواب التشهد
  3. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدا أو (ناسيا)

على فخذه اليمنى، رافعًا أصبعه السبابة قد حناها شيئًا وهو يدعو (¬١).

* * *

ذكر النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد

١٥٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ يقعد في التشهد، يضع يده اليسرى، على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويشير بأصبعه [السبابة] (¬٢) ولا يجاوز بصره إشارته (¬٣).

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدًا أو (ناسيًا) (¬٤)

اختلف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدًا أو ساهيًا، فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: من لم يتشهد فلا صلاة له.

١٥٣٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا مسلم بن إبراهيم، قال: نا شعبة، عن مسلم أبي النضر، عن حملة بن عبد الرحمن العكي، قال: قال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 389 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.