Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 390

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. [جماع] أبواب التشهد
  3. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدا أو (ناسيا)

عمر بن الخطاب: من لم يتشهد فلا صلاة له (¬١).

وقال نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له. وكان الحسن البصري يقول: إذا أحدث الرجل قبل التشهد أعاد الصلاة، وإذا أحدث بعد التشهد فقد تمت صلاته، وروي عنه أنه قال: إذا ترك التشهد ناسيًا، مضت صلاته.

وكان مالك يقول (¬٢) فيمن نسي التشهد: إن كان وحده وكان قريبًا بحضرة (¬٣) ذلك ولم ينقض وضوؤه - وإن كان تكلم ما لم يطل ذلك - فليكبر، ثم يجلس فيتشهد التشهد الذي نسي، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يتشهد فيهما ويسلم، وإن كان [طال] (¬٤) ذلك أو تباعد أو انتقض به الوضوء استأنف الصلاة.

وقال أحمد (¬٥) فيمن (نسي) (¬٦) التشهد في الركعتين الأوليين: أحب إليَّ أن يعيد. وقال أحمد (¬٧): فيمن ترك الجلوس في الركعة الثانية: يستقبل الصلاة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 390 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.