Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 391

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. [جماع] أبواب التشهد
  3. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدا أو (ناسيا)

[وقال الثوري في رجل قام في الظهر من الركعتين متعمدًا: يعيد الصلاة] (¬١) وقالت طائفة: لا شيء عليه. هذا قول النخعي قال: إذا أحدث حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت صلاته. وقال الزهري وقتادة وحماد فيمن نسي التشهد في آخر صلاته حتى انصرف: تمت صلاته. وقد روينا عن الحسن في هذِه المسألة ثلاثة أقاويل، حكى حماد بن زيد، عن حفص، عن الحسن أنه قال: إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة ثم أحدث فقد مضت صلاته، ثم قال بعد: حتى يتشهد، ثم قال بعد: حتى يسلم.

وسئل الأوزاعي (عن من نسي) (¬٢) التشهدين [كليهما] (¬٣)، فقال: يسجد أربع سجدات. قاله في الرجل ينسى التشهد، قال: إن ذكر ذلك وهو في الصلاة تشهد تشهدًا آخر، وسجد سجدتين لسهوه الأول، وإن نسي ذلك حتى ينصرف سجد أربع سجدات. وقال مالك (¬٤): إذا نسي التشهد خلف الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه.

وكان الشافعي يقول (¬٥): والتشهد والصلاة على النبي ﷺ[في كل صلاة غير الصبح تشهدان، فمن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي ﷺ، (¬٦) في التشهد الأول ساهيًا فلا إعادة عليه، وعليه سجدتا السهو

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 391 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.