Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 392

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر صفة السلام من الصلاة

لتركه، ومن ترك التشهد الآخر ساهيًا أو عامدًا فعليه إعادة الصلاة، إلا أن يكون تركه إياه قريبًا فيتشهد ويصلي على النبي ﷺ، ويسجد سجدتي السهو. وفي كتاب محمد بن الحسن (¬١): فإن ترك التشهد ساهيًا قال: أستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.

وقال أبو ثور: إن ترك التشهد في الركعة الثانية والرابعة فلا صلاة له، إن كان ترك ذلك عامدًا، وإن كان ساهيًا فترك تشهد الركعة الثانية، سجد سجدتي السهو قبل السلام.

* * *

ذكر التسليم من الصلاة عند انقضائها

١٥٣١ - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: نا الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعدٍ، عن أبيه، قال: كان النبي ﷺ يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره، حتى يرى بياض خده (¬٢).

* * *

ذكر صفة السلام من الصلاة

١٥٣٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق [وحدثنا محمد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق] (¬٣)، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 392 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.