Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 410

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. [كتاب] جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة من الدعاء والذكر ومساءلة الله ﷿، [و] ما هو في معنى ذلك.
  3. الدليل على أن كلام الجاهل الذي لا يعلم أن الكلام محظور في الصلاة، لا يقطع الصلاة

قال: "إن صلاتنا هذِه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح، والتكبير، وتلاوة القرآن" (¬١).

وحدثني علي، عن أبي عبيد، قال: قال أبو [عمرو] (¬٢) في قوله: ولا كهرني قال: الكهر الانتهار يقال منه: كهرت الرجل وأنا أكهره كهرًا، وقال الكسائي في قراءة عبد الله: "فأما اليتيم فلا تكهر" (¬٣).

قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على الفرق بين الكلام الذي يجوز في الصلاة، والكلام الذي لا يجوز فيها. فأما ما يجوز في الصلاة مما دل عليه هذا الحديث فالتسبيح، والتكبير، وتلاوة القرآن، وفي معنى ذلك الدعاء. ومما لا يجوز من القول في الصلاة مما دل عليه هذا الحديث ما كان من مخاطبة الآدميين مثل تشميت العاطس، ورد السلام باللسان دون الإشارة، (وكل) (¬٤) كلام يخاطب به الآدميين في هذا المعنى.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 410 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.