Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 411

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. [كتاب] جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة من الدعاء والذكر ومساءلة الله ﷿، [و] ما هو في معنى ذلك.
  3. ذكر ما خص الله به نبيه ﷺ وأبان به بينه وبين أمته مما أوجب على الناس إجابته إذا دعاهم لما يحييهم

ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم بأن [عليه] (¬١) بقية من صلاته، وإجازة صلاة من تكلم وهذِه صفته

١٥٦١ - أخبرنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ انصرف من اثنتين، فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: "أَصَدَقَ ذُو اليدين؟ " فقال الناس: نعم، فقام رسول الله ﷺ فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد سجدتين مثل سجوده أو أطول ثم رفع (¬٢).

* * *

ذكر ما خص الله به نبيه ﷺ وأبان به بينه وبين أمته مما أوجب على الناس إجابته إذا دعاهم لما يحييهم

١٥٦٢ - حدثنا [أبو يحيى زكريا] (¬٣) بن داود، قال: نا أبو الأشعث

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 411 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.