Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 416

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. [كتاب] جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة من الدعاء والذكر ومساءلة الله ﷿، [و] ما هو في معنى ذلك.
  3. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن تكلم في صلاته عامدا وهو يريد إصلاح صلاته

قال: "إنما أنسى لأسن" (¬١) فقد سن، فأرى أن يبني هو ومن كلمه على ما صلوا، ولا ينبذوا صلاتهم، ولا يخالفوا ما صنع رسول الله ﷺ (¬٢).

قال أبو بكر: أما الإمام فإذا تكلم وهو عند نفسه أنه خارج عن صلاته وقد أكملها، فصلاته تامة إذا أكملها، وأما القوم الذين خلفه فإن كانوا قد علموا أن إمامهم لم يكمل صلاته فكلموه، وهم يعلمون [أنهم] (¬٣) في بقية من صلاتهم، فعليهم الإعادة؛ لأن حالهم خلاف حال من كان مع رسول الله ﷺ من وجهين:

أحدهما: أن الفرائض قد كان يزاد فيها وينقص منها وينقلون من حال إلى حال، والنبي ﷺ بين أظهرهم، ألا ترى إلى قول ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فلم يكن من كلام رسول الله ﷺ في ذلك الوقت مستيقن (¬٤) أنه متكلم في الصلاة، لاحتمال أن تكون قصرت، وليست الحال اليوم كذلك؛ لأن الفرائض قد تناهت فلا يزاد فيها ولا ينقص إلى يوم القيامة.

والوجه الثاني: أن القوم الذين كانوا ورسول الله ﷺ حي فيهم قد أوجب عليهم أن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، يدل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 416 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.