Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 443

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر مس الحصى في الصلاة

وقال ابن المبارك: إن كان غالبًا لم يعد الصلاة، وقال أبو ثور: لا بأس به إلا أن يكون [كلامًا مفهومًا] (¬١).

وفيه قول ثالث: وهو أن الأنين إذا كان من ذكر الجنة والنار فليس يقطع الصلاة، وإن كان من وجع أو مصيبة قطع الصلاة، وهذا قول بعضهم (¬٢).

* * *

ذكر مس الحصى في الصلاة

اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة؛ فرخصت فيه طائفة: كان ابن عمر يصلي فيمسح الحصى برجله، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيده مرة واحدة إذا أراد أن يسجد.

١٦٠١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أحمد بن يونس، قال: نا ليث، عن نافع، عن عبد الله أنه كان يصلي فيمسح الحصى برجله (¬٣).

١٦٠٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت ابن عمر إذا هوى ليسجد يمسح الحصى بقدر جبهته مسحة خفيفة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 443 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.