Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 444

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر مس الحصى في الصلاة

١٦٠٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: كان عبد الله يسوي الحصى بيده مرة واحدة (في صلاة) (¬١) إذا أراد أن يسجد (¬٢).

وكان مالك يفعل ذلك أكثر من مرة واحدة في صلاة واحدة، قال: وكان لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسًا عند العذر (¬٣).

وممن كان لا يرى بمسه بأسًا مرة واحدة أبو هريرة، وأبو ذر.

١٦٠٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: امسح واحدة.

١٦٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، قال: مر بي أبو ذر وأنا أصلي فقال: إن الأرض لا تمسح إلا مسحة واحدة (¬٤).

وكرهت طائفة مسح الحصى في الصلاة، روي [ذلك] (¬٥) عن عمر [ابن الخطاب] (¬٥)، وعلي، وابن عباس.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 444 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.