Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 453

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر النهي عن بزق المصلي أمامه إذ الله قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه

والأوزاعى، ومالك، وأحمد، وإسحاق (¬١) التلثم في الصلاة.

١٦٢٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سئل عطاء أيصلي الرجل وهو مخمر فاه؟ قال: أحب إلي أن تنزعه من فيك؛ إني سمعت أبا هريرة يقول: إذا صليت فإنك تناجي ربك (¬٢).

* * *

ذكر النهي عن بزق المصلي أمامه إذ الله قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلًا عليه

١٦٢٥ - حدثنا يحيى، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى، عن [عبيد الله] (¬٣)، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها وقال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا ينخم قبل وجهه، فإن الله قبل وجه أحدكم في الصلاة" (¬٤).

١٦٢٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا (حماد، عن) (¬٥) عاصم، عن أبي وائل: أن شَبَث بن ربعي بزق في قبلته، فقعد له حذيفة فلما انصرف قال لحذيفة: ما يقعدك يا حذيفة؟ قال: رأيتك بزقت في قبلتك وأن النبي ﷺ قال: "إذا قام الرجل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 453 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.