Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 454

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر النهي عن أن يبزق [المصلي] بين يديه والرخصة في بزق المصلي عن يساره أو تحت قدمه

الرخصة في دلك المصلي البزاق بنعله

١٦٢٧ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن سعيد الجُرَيري، عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي ثم تنخم تحت قدمه ثم دلكها بنعله وهي في رجله (¬١).

* * *

ذكر النهي عن أن يبزق [المصلي] (¬٢) بين يديه والرخصة في بزق المصلي عن يساره أو تحت قدمه

١٦٢٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا سليمان بن داود الهاشمي، قال: نا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما أخبراه: أن رسول الله ﷺ رأى نخامة في جدار المسجد فأخذ حصاة فحتها ثم قال: "إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى" (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 454 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.