Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 457

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة

ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها

١٦٣٣ - حدثنا موسى بن هارون، قال: أخبرنا عبيد الله بن معاذ، قال: نا خالد بن الحارث، قال: نا شعبة، عن العلاء قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "قال الله ﵎: أنا خير (شركاء) (¬١)، من عمل عملًا [أشرك] (¬٢) فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك" (¬٣).

* * *

ذكر الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة

١٦٣٤ - حدثنا محمد بن الصباح، قال: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم، عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية (¬٤).

قال أبو بكر: فقتل الحية والعقرب في الصلاة مباح، وبه يقول عوام أهل العلم، رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله.

١٦٣٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر، قال: نا ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 457 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.