فضربها بنعله (¬١).
وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة: الحسن البصري، ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة: الشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق (¬٣)، والنعمان وأصحابه (¬٤).
وكره قتل العقرب في الصلاة: النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله ﷺ بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدًا قال به.
* * *
ذكر [عد] (¬٥) الآي في الصلاة
اختلف أهل العلم في [عد] (¬٥) الآي في الصلاة، فرخصت فيه فرقة، وممن رخص في [عد] (¬٥) الآي في الصلاة: النخعي، وابن أبي مليكة، وأبو عبد الرحمن، وطاوس، والمغيرة بن حكيم، والشعبي، ومحمد بن سيرين، والشافعي (¬٦)، وأحمد (¬٧)، وأبو ثور، وحكي إباحة ذلك عن مالك (¬٨)، وابن أبي ليلى (¬٨)، والثوري (¬٨) (¬٩).