Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 458

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر [عد] الآي في الصلاة

فضربها بنعله (¬١).

وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة: الحسن البصري، ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة: الشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق (¬٣)، والنعمان وأصحابه (¬٤).

وكره قتل العقرب في الصلاة: النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله ﷺ بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدًا قال به.

* * *

ذكر [عد] (¬٥) الآي في الصلاة

اختلف أهل العلم في [عد] (¬٥) الآي في الصلاة، فرخصت فيه فرقة، وممن رخص في [عد] (¬٥) الآي في الصلاة: النخعي، وابن أبي مليكة، وأبو عبد الرحمن، وطاوس، والمغيرة بن حكيم، والشعبي، ومحمد بن سيرين، والشافعي (¬٦)، وأحمد (¬٧)، وأبو ثور، وحكي إباحة ذلك عن مالك (¬٨)، وابن أبي ليلى (¬٨)، والثوري (¬٨) (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 458 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.