مسعود عن الرجل يروح في الصلاة؟ فقال عبد الله: أرأيتم لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك كان قبيحًا؟ قالوا: نعم، قال عبد الله: ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد.
١٦٣٩ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا معن بن عيسى، عن [عبيدة] (¬١) ابنة نابل مولاة عائشة ابنة سعد قالت؟ رأيت عائشة ابنة سعد تنفض درعها في الصلاة - أي تروح به (¬٢).
ورخصت طائفة في ذلك، وممن روي عنه أنه رخص في ذلك ابن سيرين، ومجاهد، والحسن، وعائشة بنت سعد، وقال أحمد (¬٣): يكره ذلك إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم الشديد، كما أنه لو آذاه الحر أو البرد سجد على ثوبه، وكذلك قال إسحاق (¬٣).
* مسائل:
كان مالك بن أنس (¬٤)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٥) لا يرون بأسًا أن يراوح المصلي بين قدميه. وكذلك نقول.
وأكره أن يمسح الرجل جبهته وهو يصلي، وإن فعل فلا شيء عليه. روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أربع من الجفاء، فذكر مسح الرجل أثر سجوده (¬٦) وهو يصلي.