Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 463

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. مسائل

مسعود عن الرجل يروح في الصلاة؟ فقال عبد الله: أرأيتم لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك كان قبيحًا؟ قالوا: نعم، قال عبد الله: ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد.

١٦٣٩ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا معن بن عيسى، عن [عبيدة] (¬١) ابنة نابل مولاة عائشة ابنة سعد قالت؟ رأيت عائشة ابنة سعد تنفض درعها في الصلاة - أي تروح به (¬٢).

ورخصت طائفة في ذلك، وممن روي عنه أنه رخص في ذلك ابن سيرين، ومجاهد، والحسن، وعائشة بنت سعد، وقال أحمد (¬٣): يكره ذلك إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم الشديد، كما أنه لو آذاه الحر أو البرد سجد على ثوبه، وكذلك قال إسحاق (¬٣).

* مسائل:

كان مالك بن أنس (¬٤)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٥) لا يرون بأسًا أن يراوح المصلي بين قدميه. وكذلك نقول.

وأكره أن يمسح الرجل جبهته وهو يصلي، وإن فعل فلا شيء عليه. روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أربع من الجفاء، فذكر مسح الرجل أثر سجوده (¬٦) وهو يصلي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 463 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.