Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 464

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. مسائل

وكره ذلك أحمد، والأوزاعي (¬١).

وقال الشافعي (¬٢): لو ترك المصلي مسح وجهه من التراب حتى يسلم كان أحب إلي، فإن فعل فلا شيء عليه.

وكان مالك يقول (¬٣): إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك، وكذلك كفيه، وقال أصحاب الرأي (¬٤): لا يكره ذلك.

١٦٤٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أحمد بن يونس، قال: نا زائدة، عن عاصم، عن المسيب، عن عبد الله قال: أربع من الجفاء، ومن الجفاء: أن يمسح الرجل أثر السجود من التراب وهو يصلي (¬٥).

واختلفوا في قتل القمل، والبراغيث في الصلاة، فرخصت فيه طائفة، روينا عن أنس أنه كان يقتل القمل، والبراغيث في الصلاة، وكان الحسن يقتل القمل في الصلاة.

١٦٤١ - حدثونا عن بندار، قال: نا عبد الرحمن، قال: نا معاوية بن صالح، عن توبة أبي صدقة: أن أنس بن مالك كان يقتل القمل، والبراغيث في الصلاة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 464 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.