Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 465

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. مسائل

وقال الأوزاعي: ترك ذلك أحب إلي، وقال أحمد، وإسحاق (¬١): لا بأس بقتل القمل، وما نحب العبث به.

قال أبو بكر: وللمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع، ثبت أن نبي الله ﷺ حمل أمامة ابنة أبي العاص في الصلاة.

١٦٤٢ - حدثنا بكار بن قتيبة، قال: نا أبو عاصم، قال: نا ابن عجلان، عن المقبري، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة؛ أن رسول الله ﷺ صلى بهم وعلى عنقه أُمامة ابنة أبي العاص، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها (¬٢).

وبهذا قال الشافعي (¬٣)، وأبو ثور. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال في المصلي يحمل [صبيًّا] (¬٤) في الصلاة، أو يفتح بابًا، أو يمضي خلف دابة، قال: صلاته فاسدة.

قال أبو بكر: والسنة مستغنى بها.

واختلفوا في المرأة ترضع صبيها وهي تصلي، فقال الأوزاعي مرة: قطعت صلاتها، وقال مرة: إن كان من ضرورة فلا بأس به. وقال أبو ثور: إن لم ينكشف ثديها فصلاتها تامة.

واختلفوا في الرجل تفوته العشاء فلم يصلها حتى طلعت الشمس، فكان الأوزاعي [يقول] (¬٥): إذا صلاها بالنهار يسر القراءة، وإن صلاها

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 465 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.