Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 473

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته ما يفعل؟

سجدتين وأنت جالس، فإن شككت ثانية فلا تعد فإنما العود مرة واحدة.

وفيه قول سادس: روينا عن سعيد بن جبير، وعطاء، وميمون بن مهران، أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا (¬١).

وفيه قول سابع: في الإمام لا يدري كم صلى، قال: ينظر ما يصنع مَنْ وراءه، هذا قول النخعي، وقال عطاء: يوشك أن يعلمه من وراءه.

وفيه قول ثامن: قاله مكحول فيمن شك فلم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا، قال: فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان، ولا يسجد للسهو فإنه ليس بالسهو.

قال أبو بكر: في حديث أبي هريرة، وأبي سعيد إثبات سجود السهو على الشاك في صلاته، وفي حديث ابن عباس، وأبي سعيد أمر النبي ﷺ الشاك أن يبني على اليقين ثم يسجد (سجود) (¬٢) السهو، فقبول الزيادة التي زادها أبو سعيد، وابن عباس تجب؛ لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو هريرة، فوجب قبول [ما حفظا] (¬٣) من الزيادة مما لم يحفظه أبو هريرة، كما يجب قبول خبر لو تفرد به كل واحد منهما عن رسول الله ﷺ، فإذا شك المصلي في صلاته، ولم يكن له [تحر] (¬٤)، ولم يمل قلبه إلى أحد العددين فإنه ينظر إلى ما استيقن أنه صلى فيحتسب به، [ويلقي الشك ويبني] (¬٥)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 473 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.