Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 474

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر المصلي يشك في صلاته وله [تحر]، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه صلى العدد الذي مال إليه قلبه

على اليقين، ويسجد سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث ابن عباس، فإن مال قلبه إلى أحد العددين فقد اختلف في ذلك.

* * *

ذكر المصلي يشك في صلاته وله [تحر] (¬١)، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قَلْبه إلى أحد العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه صلى العدد الذي مال إليه قلبه

١٦٥٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير، قال: ثنا زائدة، قال: نا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله ﷺ فزاد أو نقص - قال منصور: فإما إبراهيم الناسي ذلك عن علقمة، أو علقمة عن عبد الله - فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة وأقبل علينا بوجهه قلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: "وما ذلك؟ " فذكرنا له الذي صنع، فثنى رجله فاستقبل القبلة، فسجد سجدتين ثم انصرف فقال:، إنَّهُ لَوْ حدَثَ في الصلاةِ شيء نبأتُكم، ولكنِّي بَشَر أنْسَى كما تَنْسَون، فإذا نسيتُ فذَكِّرُوني، وأيكم ما شكَّ في صلاتِهِ فليتَحَرَ أحْرى ذلك للصوابِ، فليبْنِ عليه ثُمَّ يُسلِّم ويَسْجد سَجْدَتَيْن" (¬٢).

قال أبو بكر: إسناد خبر عبد الله بن مسعود هذا إسناد ثابت، لا أعلم أحدًا من أصحابنا دفعه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 474 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.