على اليقين، ويسجد سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث ابن عباس، فإن مال قلبه إلى أحد العددين فقد اختلف في ذلك.
* * *
ذكر المصلي يشك في صلاته وله [تحر] (¬١)، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قَلْبه إلى أحد العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه صلى العدد الذي مال إليه قلبه
١٦٥٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير، قال: ثنا زائدة، قال: نا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله ﷺ فزاد أو نقص - قال منصور: فإما إبراهيم الناسي ذلك عن علقمة، أو علقمة عن عبد الله - فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة وأقبل علينا بوجهه قلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: "وما ذلك؟ " فذكرنا له الذي صنع، فثنى رجله فاستقبل القبلة، فسجد سجدتين ثم انصرف فقال:، إنَّهُ لَوْ حدَثَ في الصلاةِ شيء نبأتُكم، ولكنِّي بَشَر أنْسَى كما تَنْسَون، فإذا نسيتُ فذَكِّرُوني، وأيكم ما شكَّ في صلاتِهِ فليتَحَرَ أحْرى ذلك للصوابِ، فليبْنِ عليه ثُمَّ يُسلِّم ويَسْجد سَجْدَتَيْن" (¬٢).
قال أبو بكر: إسناد خبر عبد الله بن مسعود هذا إسناد ثابت، لا أعلم أحدًا من أصحابنا دفعه.