Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 476

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر المصلي يشك في صلاته وله [تحر]، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه صلى العدد الذي مال إليه قلبه

وقال أصحاب الرأي (¬١): إذا صلى فسها في صلاته فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا، وذلك أول ما سها، قال: عليه أن يستقبل الصلاة، فإن لقي ذلك غير مرة تحرى الصواب، فإن كان أكبر رأيه أنه قد أتم مضى على صلاته، وإن كان أكبر رأيه أنه صلى ثلاثًا أتم الرابعة، ثم يتشهد [ويسلم] (¬٢)، ويسجد سجدتي السهو.

وكان أحمد بن حنبل يقول (¬٣): الشك على وجهين: اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين فهو إن (يلغ) (¬٤) الشك سجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث عبد الرحمن بن عوف، وأبي سعيد، وإذا رجع إلى التحري وهو أكبر الوهم سجد سجدتي السهو بعد التسليم على حديث ابن مسعود، وبه قال أبو خيثمة.

وقالت طائفة: معنى التحري [هو:] (¬٥) الرجوع إلى اليقين؛ لأنه أمر أن يتحرى الصواب، والصواب هو الرجوع إلى اليقين، وإنما أمر أن يرجع من شك إلى يقين، ولم يؤمر أن يرجع من شك إلى شك.

ومن حجة من قال بهذا أن يقول: لما كان علي إذا شككت أصليت الظهر أم لا؟ أن أصليها بتمامها حتى أكون على يقين من أدائها، فكذلك إذا شككت في ركعة منها، أن علي أن آتي بها حتى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 476 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.