Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 477

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا، والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما، ووجوب سجود السهو على من فعل ذلك

أكون على يقين من أدائها.

ومن قال بخبر أبي سعيد، وابن عباس في (موضعه) (¬١)، وبخبر ابن مسعود في موضعه، قال: علينا إذا ثبتت الأخبار أن نمضيها كلها ونستعمل كل خبر في موضعه، وإذا ثبت الخبر ارتفع النظر، ومعنى خبر ابن مسعود غير معنى خبر أبي سعيد، وإذا كان كذلك لم يجز أن يترك أحدهما؛ لأن الآخر أشبه بالنظر.

* * *

ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيًا، والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائمًا، ووجوب سجود السهو على من فعل ذلك

١٦٥٩ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى الأنصاري، عن عبد الرحمن بن هرمز: أن ابن بحينة أخبره: أن النبي ﷺ قام في الثنتين من الظهر أو العصر فلم يسترح، فلما اعتدل قائمًا لم يرجع حتى فرغ من صلاته، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يسلم ثم سلم (¬٢).

قال أبو بكر: والذي عليه أكثر أهل العلم اتباع خبر ابن بحينة، يقولون: إذا قام المصلي من الركعتين الأوليين، فإن ذكر بعد أن يستوي قائمًا لم يرجع إلى الجلوس، ومضى في صلاته وسجد سجدتي السهو.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 477 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.