الصلاة بكماله. بين ذلك في قوله: "ما قصرت ولا نسيت" (¬١).
* * *
ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيًا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسًا من غير أن يضيف إليها سادسة
١٦٧٢ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: نا أبو عمر، قال: نا شعبة، وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا سليمان بن حرب، قال: نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟ " (قال) (¬٢): صليتَ خمسًا، فسجد سجدتين (¬٣).
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث، وممن قال به علقمة، والحسن البصرفي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والنخعي، ومالك بن أنس (¬٤)، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (¬٥)، وأحمد، وإسحاق (¬٦)، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: قاله قتادة - قال في رجل صلى الظهر خمسًا قال: يزيد فيها ركعة فتكون صلاته للظهر وركعتين بعدها، وإذا صلى الصبح ثلاثًا