Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 484

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة

الصلاة بكماله. بين ذلك في قوله: "ما قصرت ولا نسيت" (¬١).

* * *

ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيًا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسًا من غير أن يضيف إليها سادسة

١٦٧٢ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: نا أبو عمر، قال: نا شعبة، وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا سليمان بن حرب، قال: نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟ " (قال) (¬٢): صليتَ خمسًا، فسجد سجدتين (¬٣).

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث، وممن قال به علقمة، والحسن البصرفي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والنخعي، ومالك بن أنس (¬٤)، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (¬٥)، وأحمد، وإسحاق (¬٦)، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: قاله قتادة - قال في رجل صلى الظهر خمسًا قال: يزيد فيها ركعة فتكون صلاته للظهر وركعتين بعدها، وإذا صلى الصبح ثلاثًا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 484 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.