Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 485

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة

صلى إليها رابعة فتكون ركعتان تطوعًا، ويسجد [سجدتي] (¬١) السهو وهو جالس (¬٢).

وفيه قول ثالث: قال حماد بن أبي سليمان (¬٣): إذا صلى الظهر خمسًا ولم يجلس في الرابعة فإنه يزيد السادسة ثم يسلم ثم يستأنف صلاته.

وقال سفيان الثوري (¬٤) فيمن صلى الظهر خمسًا ولم يجلس في رابعة قال: أحب إلي أن يعيد، وقال النعمان (¬٥): فيمن صلى الظهر خمسًا فقعد في الرابعة (قدر) (¬٦) التشهد قال: يضيف إليها ركعة أخرى، (ثم يتشهد، ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ثم يسلم) (¬٧).

وفي كتاب محمد بن الحسن (¬٨): فيمن صلى الظهر خمسًا ساهيًا: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد فصلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الظهر، وإن ذكر حين تمت الخامسة أنه قد صلى خمسًا أحب إليَّ أن يشفع بركعة ثم يسلم ويستقبل الظهر، وإن لم يفعل لم يكن عليه شيء إلا الظهر، وإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد فقد تمت الظهر، والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 485 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.