Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 494

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر المصلي يقعد فيما يقام فيه أو يقوم فيما يقعد فيه

واختلف عن أحمد فيها، فحكى إسحاق بن منصور عنه قال (¬١): إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه. وحكى عنه حمدان بن علي أنه قال في الرجل يجهر فيما يخافت فيه (قال) (¬٢): إن لم يسجد أرجو أن لا يضره، يروى عن أنس (أنه لم يسجد) (¬٣)، ويروى عن إبراهيم أنه قال: يسجد (¬٤).

وحكى أبو داود عنه أنه قال فيمن خافت فيما يجهر فيه: يسجد، فإن جهر فيما يخافت فيه قال: يسكت ويمضي من حيث [انتهى] (¬٥). وحكى الشالنجي (¬٦) عنه أنه قال: في الإمام يُسمع من يليه الآية ونحو ذلك: لا يرى عليه سهو في ذلك، وبه قال أبو أيوب، وأبو خيثمة.

* * *

ذكر المصلي يقعد فيما يقام فيه أو يقوم فيما يقعد فيه

اختلف أهل العلم في المصلي يجلس فيما يقام فيه أو يقوم فيما يجلس فيه، فقال كثير منهم: يسجد سجدتي السهو، روي هذا القول عن ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 494 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.