١٦٧٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود قال: السهو إذا قام فيما يجلس فيه أو قعد فيما يقام فيه، أو سلم في ركعتين، فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهد فيها (¬١).
وبه قال قتادة، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وإسحاق (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤).
وقال عطاء (¬٥): إذا قام في قعود فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو وتشهد تشهدين.
وروي عن علقمة، والأسود أنهما كانا يقعدان في الشيء يقام فيه، ويقومان في الشيء (الذي) (¬٦) يقعد فيه فلا يسجدان سجدتي السهو.
وسُئل مالك عن رجل صلى فجلس في صلاته ثلاث جلسات؟ قال: أرى أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام.
وحكي عن مالك أنه قال في الذي يسهو فيجلس في موضع القيام ثم يذكر فيقوم. قال: إن ذكر ولم يجلس قدر ما يتشهد لم أر عليه سهوًا، وإن كان قد جلس قدر ما يتشهد فعليه (سجدة) (¬٧) السهو (¬٨).