Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 495

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر المصلي يقعد فيما يقام فيه أو يقوم فيما يقعد فيه

١٦٧٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود قال: السهو إذا قام فيما يجلس فيه أو قعد فيما يقام فيه، أو سلم في ركعتين، فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهد فيها (¬١).

وبه قال قتادة، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وإسحاق (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤).

وقال عطاء (¬٥): إذا قام في قعود فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو وتشهد تشهدين.

وروي عن علقمة، والأسود أنهما كانا يقعدان في الشيء يقام فيه، ويقومان في الشيء (الذي) (¬٦) يقعد فيه فلا يسجدان سجدتي السهو.

وسُئل مالك عن رجل صلى فجلس في صلاته ثلاث جلسات؟ قال: أرى أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام.

وحكي عن مالك أنه قال في الذي يسهو فيجلس في موضع القيام ثم يذكر فيقوم. قال: إن ذكر ولم يجلس قدر ما يتشهد لم أر عليه سهوًا، وإن كان قد جلس قدر ما يتشهد فعليه (سجدة) (¬٧) السهو (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 495 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.