Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 497

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر ما على من ترك التكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح أو ترك التسبيح الركوع والسجود (و) قول سمع الله لمن حمده

وقال مالك (¬١) في الإمام إذا جعل سمع الله لمن حمده الله أكبر، وموضع الله أكبر سمع الله لمن حمده. قال: أرى أن يرجع فيقول الذي كان عليه، وإن لم يرجع حتى يمضي سجد سجدتي السهو قبل السلام.

وفيه قول رابع قاله قتادة قال (¬٢): من نسي شيئا من تكبير الصلاة، أو سمع الله لمن حمده فإنه يقضيه حين يذكره. وقال الأوزاعي فيمن سها عن التكبير غير تكبيرة الافتتاح حتى فرغ من صلاته، قال: مضت صلاته ويقضي ما سها عنه من التكبير.

وفيه قول خامس قاله أصحاب الرأي، قالوا (¬٣): فيمن سها عن تكبير (العيد) (¬٤) عليه سجود السهو، وقالوا فيمن سها عن تكبير الركوع والسجود: لا سهو عليه، وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد فعليه في ذلك سهو، وقالوا فيمن ترك التشهد ساهيًا: نستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.

قال أبو بكر: وهذا تحكم لا حجة مع قائله فيه، لو خالفهم فيما قالوا مخالف فقال: إذا ترك تكبيرات العيد فلا شيء عليه؛ لأن صلاة العيد تطوع، وإن ترك التكبير في الركوع والسجود من الصلاة المكتوبة كان عليه سجود السهو، لما كانت الحجة عليه إلا كهي عليهم؛ لأنه لم يكن هذا أقرب إلى (الصواب) (¬٥) من قولهم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 497 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.