Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 516

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه

ذكر الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) على أن على المأموم إذا سها الإمام في صلاته وسجد أن يسجد معه. وحجتهم فيه قول النبي ﷺ: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به" (¬١)، قال الزهري: وإن سها الإمام فسجد فعليك أن تسجد معه؛ لأنه بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: "إنما جُعل الإمام ليؤتم [به] (¬٢) ".

واختلفوا في الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه، فقالت طائفة: إذا لم يسجد لم يسجدوا كذلك قال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، والقاسم، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي (¬٣). وقالت طائفة: إذا أُوهم الإمام فلم يسجد سجد القوم هذا قول ابن سيرين، والحكم، وقتادة، والأوزاعي، ومالك (¬٤)، والليث بن سعد، والشافعي (¬٥)، وأبي ثور. قال أبو ثور: وذلك أن هذا شيء وجب عليهم وعليه، فلا يزول عنهم (تركه) (¬٦) ما وجب عليه، وذلك أن [كلًّا] (¬٧) مؤدٍّ [فرضه] (¬٨) وما وجب عليه، فلا يزول عنه إلا بأدائه. واختلف فيه عن إسحاق فحكى عنه القولين جميعًا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 516 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.