Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 517

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو

ذكر الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو

واختلفوا في الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود السهو، فقالت طائفة: يسجد مع الإمام ثم يقوم (ليقضي) (¬١) ما عليه، روي هذا القول عن الشعبي، وعطاء، والنخعي، والحسن، والضحاك، وبه قال أحمد (¬٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).

وقالت طائفة: يقضي ثم يسجد، كذلك قال ابن سيرين، وإسحاق بن راهويه (¬٤)، وقال إسحاق: لا يخلط بين ظهراني صلاته.

وفرقت فرقة ثالثة بين السجود الذي يسجده الإمام قبل التسليم وبين ما يسجد بعد التسليم فقالت: إذا سجدهما قبل التسليم سجدهما معه، وإن سجدهما بعد التسليم قام فقضى ما بقى عليه ثم يسجدهما، فكذا قال مالك بن أنس (¬٥)، والأوزاعي، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة.

وفيه قول رابع: وهو أن يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي ثم يسجد بعد فراغه من الصلاة، كذلك قال الشافعي (¬٦).

قال أبو بكر: وقد احتج بقول النبي ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 517 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.