Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 19

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر وجوب الجمعة على المسافر

وحكم المكاتب والمدبر كحكم سائر العبيد.

* * *

ذكر وجوب الجمعة على المسافر

واختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر فقال كثير من أهل العلم: ليس على المسافر جمعة، كذلك قال ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس. وروينا عن علي أنه قال: ليس على المسافر جمعة، وروي عن أنس أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين، فكان لا يُجْمِع، وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه شتّى بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع (¬١).

١٧٢٥ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: لا جمعة على المسافر (¬٢).

١٧٢٦ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ليس على المسافر جمعة (¬٣).

١٧٢٧ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، [أن] (¬٤) أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين، وكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، ولا يُجْمِع (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 19 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.