وحكم المكاتب والمدبر كحكم سائر العبيد.
* * *
ذكر وجوب الجمعة على المسافر
واختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر فقال كثير من أهل العلم: ليس على المسافر جمعة، كذلك قال ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس. وروينا عن علي أنه قال: ليس على المسافر جمعة، وروي عن أنس أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين، فكان لا يُجْمِع، وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه شتّى بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع (¬١).
١٧٢٥ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: لا جمعة على المسافر (¬٢).
١٧٢٦ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ليس على المسافر جمعة (¬٣).
١٧٢٧ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، [أن] (¬٤) أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين، وكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، ولا يُجْمِع (¬٥).