Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 20

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر وجوب الجمعة على المسافر

وممن قال ليس على المسافر جمعة مالك (¬١)، والثوري، وأحمد، وإسحاق (¬٢).

وقال الزهري: إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة، وقد اختلف عنه. وكان النخعي يقول: ليس لمن ترك الجمعة والجماعة عذر، إلا خائف أو مريض.

قال أبو بكر: ولعل من حجة من يقول: على المسافر الجمعة ظاهر قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (¬٣) فيقول: على كل حر بالغ الجمعة، إلا حر أزال عنه الجمعة كتاب، أو سنة، أو إجماع.

ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي ﷺ قد مرَّ به في أسفاره جُمَعٌ لا محالة، فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة، وكان يوم جمعة، فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر، لأنه المبين عن الله ﷿ معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالًا بفعل النبي ﷺ، وهذا كالإجماع من أهل العلم؛ لأن الزهري مختلف عنه في هذا الباب، حكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال (¬٤): لا جمعة على مسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 20 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.