Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 21

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر المقيم يسافر يوم الجمعة

قال أبو بكر: وقوله: "فليحضر معهم" يحتمل أن يكون أراد استحبابًا، ولو أراد غير ذلك كان قولًا شاذًا خلاف قول أهل العلم، وخلاف ما دلت عليه السنّة.

* * *

ذكر المقيم يسافر يوم الجمعة

اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر في يوم الجمعة.

فقالت طائفة: لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت، كذلك قال الحسن البصري، وابن سيرين (¬١)، وهو قول مالك (¬٢). وقد روينا أنّ عمر بن الخطاب رأى رجلًا يريد السفر يوم الجمعة وهو ينتظر الجمعة فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر، وروي عن أبي عبيدة أنه خرج في بعض أسفاره بكرة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة.

١٧٢٨ - حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا يريد السفر يوم الجمعة وهو ينتظر الصلاة، فقال عمر: إن الصلاة لا تحبس عن سفر (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 21 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.