Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 26

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر أمر الإمام المؤذن أن يقول في أذان الجمعة [إن الصلاة في البيوت، ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة مباح في حال المطر]

ذكر الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان وابلًا

١٧٣٥ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا ناصح بن العلاء القرشي قال: حدثني عمار بن أبي عمار مولى بنى هاشم أنه مر على عبد الرحمن بن سمرة القرشي وهو قائم على نهر أم عبد الله، وهو يسيل الماء مع غلمته ومواليه، فقال له: الجمعة يا أبا سعيد! فقال عبد الرحمن بن سمرة، إن النبي ﷺ قال: "إذا كان مطرٌ وابلٌ فليصل أحدكم في رحله" (¬١).

* * *

ذكر أمر الإمام المؤذن أن يقول في أذان الجمعة [إن الصلاة في البيوت، ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة مباح في حال المطر] (¬٢)

١٧٣٦ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٣)، قال: أخبرنا معمر، عن عاصم بن سليمان، عن عبد الله بن الحارث، أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير، فقال: إذا بلغت: حي على الفلاح فقل: الصلاة في الرحال، فقيل له: ما هذا؟ فعله من هو خيرٌ مني (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 26 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.