Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 27

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أهلها الجمعة

وقال مالك في الجمعة: نحن نقول: هي على من كان منزله [على] (¬١) ثلاثة أميال واجبة (¬٢)، قلت: وإنهم أصابهم مطر شديد، قال: لا يعد المطر عذرًا، قال: فقلت: أو لم يجئ عن النبي ﷺ في نداء الجمعة في يوم مطير "الصلاة في الرحال"؟ قال: تلك جمعة كانت في سفر، وليست جمعة السفر واجبة.

وقال أحمد (¬٣) في الجمعة في المطر على حديث عبد الرحمن بن سمرة، وأما الجماعة فعلى حديث أبي المليح (¬٤). قال إسحاق (٣): على كلا الحديثين العمل؛ لأنه عذر.

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أهلها الجمعة

اختلف أهل العلم في الأمصار والقرى التي يجب على أهلها الجمعة.

فقالت طائفة: كل [قرية] (¬٥) فيها جماعة فعليهم أن يصلوا الجمعة، روينا عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جُمِّعت بعد جمعة بالمدينة لَجُمُعةٌ جمعت بجُوَاثى من البحرين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 27 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.