Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 28

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أهلها الجمعة

وروينا عن ابن عمر: أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون ولا يعيب ذلك عليهم".

١٧٣٧ - حدثنا سهل بن عمار، قال: نا حفص بن عبد الله، قال: أخبرنا إبراهيم - هو ابن طهمان - عن أبي جمرة الضبعي، عن ابن عباس أنه قال: "إن أول جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة لجمعة جمعت بجواثى من البحرين" (¬١).

١٧٣٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم (¬٢).

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل المياه بين مكة والمدينة أن يجمعوا.

وقالت طائفة: كل قرية عليهم أمير يُجمَّع فيها.

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: أيما قرية فيها أمير يقضي ويقيم الحدود فإنه يجمع فيها.

وقال الأوزاعي: كل مدينة أو قرية عليها أمير أمروا بالجمعة، فليجمع بهم أميرهم، وقال الليث بن سعد: كل مدينة أو قرية فيها جماعة، وعليهم أمير أمروا بالجمعة، فليجمع بهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 28 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.