Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 29

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أهلها الجمعة

وقالت طائفة: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع (¬١)، يروى هذا القول عن علي.

١٧٣٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أبو عمر، قال: نا شعبة، عن زبيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع (¬٢).

وبه قال النخعي، وكان الحسن البصري، ومحمد بن سيرين يقولان: لا جمعة إلا في مصر، أو قال: في الأمصار.

وقال الحسن: إن عمر مصر سبعة أمصار، أو قال: مصر الأمصار سبعة: المدينة، والبحرين، والبصرة، والكو فة، والجزيرة، والشام، ومصر.

وقال النعمان، وابن الحسن: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار، والمدائن (¬٣).

وحكي عن يعقوب أنه قال: تفسير المصر الجامع، والمدينة: كل مصر ومدينة فيها منبر وقاضي ينفذ الأحكام، ويجوز حكمه ويقيم الحدود، قال: فهذا مصر جامع فيه الجمعة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 29 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.