Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 30

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أهلها الجمعة

وقالت طائفة: كل قرية فيها أربعون رجلًا - والقرية: البناء بالحجارة، واللبن والجريد، والشجر، وتكون بيوتها مجتمعة، ويكون أهلها لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفًا إلا ظعن حاجة - فإذا كانوا أربعين رجلًا أحرارًا بالغين، رأيت - والله أعلم - أن عليهم الجمعة، فإذا صلوا الجمعة أجزأت. هذا قول الشافعي (¬١). ومال إلى هذا القول أحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٢)، ولم يشترطا الشروط التي اشترطها الشافعي.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز قولًا ثالثًا أنه قال: أيما قرية فيها أربعون فصاعدًا عليهم إمام يقضي بينهم فليخطب، وليصل ركعتين.

ففي هذِه الرواية عن عمر أنه ذكر إمامًا يقضي بينهم، ولم يشترط ذلك الشافعي، وأحمد، وإسحاق، واشترط الشافعي شروطًا لم يذكرها عمر بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول خامس: وهي الرواية الرابعة عن عمر بن عبد العزيز، كتب عمر: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلًا فليؤمهم رجل منهم، وليخطب عليهم، وليصل بهم الجمعة (¬٣).

وفيه قول سادس: وهو إذا لم يحضر الإِمام إلا ثلاثة صلى الإِمام [بهم] (¬٤) الجمعة، قال الوليد: سألت الأوزاعي عن إمام الجمعة لم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 30 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.