Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 31

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أهلها الجمعة

تحضره جماعة؟ قال: فليجمع بهم قلّوا أو كثروا، قيل له: وإن لم يكن إلا ثالث ثلاثة؟ قال: نعم. وحكى غير الوليد عن الأوزاعي أنه قال: إذا كانوا ثلاثة فليجمعوا إذا كان فيهم أميرهم.

وكان أبو ثور يقول: الجمعة كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة، وقصر من الأربع، فمتى كان إمام وخطب بهم صلى الجمعة، واحتج بحديث أبي هريرة أنه كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن الجمعة بالبحرين، فكتب إليه: أن جَمِّعُوا حيثما كنتم (¬١). وقد روينا عن مكحول أنه قال: إذا كانت القرية فيها الجماعة، صلوا الجمعة ركعتين. وسئل مالك عن القرية التي تكون فيها جماعة، [من] (¬٢) المسلمين، قال مالك: إنا نقول: إذا كان فيها مسجد يقيمون الصلاة يجمعون فيه، وأسواقها قائمة، وبيوتها متصلة ليس كبيوت أهل البادية، فأرى أن يجمعوا. وقال مالك في القرية التي اتصل دورها: فأرى أن يجمعوا الجمعة، كان عليهم وال أو لم يكن (¬٣).

قال أبو بكر: ورأيت في حكايات الميموني عن أحمد أنه قال: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة، [جمعوا] (¬٤)، قال: ورأيته كأنه يعجبه، وحكاية أحمد قول عكرمة قول سابع.

قال أبو بكر: أوجب الله على الخلق اتباع كتابه وسنن نبيه ﷺ، قال الله جل ذكره: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 31 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.