Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 33

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أهلها الجمعة

قد صلى بالمدينة الجمعة وليس فيها منبر ولا قاض، ولا كانت الحدود تقام بها في ذلك الوقت.

١٧٤٠ - حدثنا نصر بن زكريا، قال: نا أبو سلمة يحيى بن خلف، قال: نا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبية أبي أمامة، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له، فمكثت حينًا أسمع ذلك منه، فقلت في نفسي: إن ذا لعجزٌ، أنّي أسمعه كلما سمع الأذان للجمعة استغفر لأبي أمامة، ويصلي عليه، ولا أسأله عن ذلك لم هو؟ قال: فخرجت به كما كنت أخرج إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل، قال: فقلت له: يا أبتاه، أرأيت صلاتك على أسعد كلما سمعت النداء بالجمعة لم هو؟ قال: أي بنيّ، كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله ﷺ من مكة في نقيع الخَضِمات (¬١) في هزم من حرة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 33 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.