Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 34

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر الإمام يكون في سفر من الأسفار فيحضر يوم الجمعة

بني بياضة، قال: فكم كنتم يومئذ؟ قال: أربعين رجلًا (¬١).

وقد صلى رسول الله ﷺ أول ما قدم المدينة وليس فيها منبر، وليس المنبر والقاضي والحدود من أمر الصلاة بسبيل، وقال أحمد بن حنبل: في قول علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع: الأعمش لم يسمعه من سعد.

* * *

ذكر الإِمام يكون في سفر من الأسفار فيحضر يوم الجمعة

اختلف أهل العلم في الإمام يسافر فيوافق في سفره يوم الجمعة.

فقالت طائفة: يصلي بهم الجمعة كما يصليها الحاضر بخطبة، واحتج قائله بكتاب عمر بن الخطاب: أن جَمِّعوا حيث ما كنتم. وذلك حين كتب إليه أبو هريرة يسأله عن الجمعة بالبحرين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 34 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.