Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 35

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر الإمام يكون في سفر من الأسفار فيحضر يوم الجمعة

١٧٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا مسلم بن إبراهيم، قال: نا شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، أن أبا هريرة كتب إلى عمر بن الخطاب وهو بالبحرين يسأله عن الجمعة، فكتب إليه عمر أن: جَمِّعوا حيث ما كنتم (¬١).

وروينا أن عمر بن عبد العزيز فعل ذلك بالسويداء (¬٢) وهو في إمارته على الحجاز - ثم قال لهم حين فرغ من صلاته: إن الإمام يجمِّع حيث ما كان.

وروي عن عطاء أنه قال: إذا وافق يوم جمعةٍ يومَ عرفة جهر الإمام بالقراءة، وسئل الأوزاعي عن إمام في الغزو يصلي بالناس الجمعة متى يجب على من حضره الإنصات وهو يراه في فضاء من الأرض بعيدٍ؟

قال: إذا دخل أوائل الناس فلينصت، وكان أبو ثور يقول: إذا كان الناس بمنى فحضرت الجمعة جمَّع بهم الإمامُ كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة، واحتج بالذي ذكرناه عن عمر.

وقالت طائفة: لا يُجمع في السفر، روينا عن ابن عمر أنه كان لا يجمع في السفر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 35 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.