Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 36

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر الإمام يكون في سفر من الأسفار فيحضر يوم الجمعة

وروينا عن عبد الرحمن بن سمرة أنه شتى بكابُل شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلى ركعتين.

وعن أنس "أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين لا يجمع".

١٧٤٢ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يجمع في السفر (¬١).

١٧٤٣ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أن عبد الرحمن بن سمرة شتى بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع، ويصلي ركعتين (¬٢).

١٧٤٤ - حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر، قال: نا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أن أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين، فكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، ولا يجمع (¬٣).

وقال عطاء، ومجاهد: ليس بمنى جمعة، وقال الزهري، ومالك (¬٤): لا يجهر الإِمام بعرفة وإن كان يوم جمعة، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وأصحاب الرأي (¬٦) كلهم قالوا: لا يجهر الإِمام بعرفة كان أليوم الذي يقف فيه يوم جمعة أو لم يكن.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 36 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.