Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 37

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر الإمام يكون في سفر من الأسفار فيحضر يوم الجمعة

وقال الشافعي (¬١): لا جمعة بمنى، وكذلك قال أحمد (¬٢)، ويعقوب، ومحمد (¬٣)، وقال النعمان في الجمعة بمنى: إن كان الإِمام من أهل مكة جمع، وكذلك الخليفة إذا كان مسافرًا، وأما الإِمام إذا كان غير الخليفة وغير أمير الحجاز وهو مسافر فلا جمعة عليه فيها، وقال: ليس في عرفات جمعة، ولا يجهر الإِمام في الظهر والعصر يوم عرفة.

قال أبو بكر: ليس بعرفة جمعة كان الإِمام خليفة أو واليًا دونه؛ استدلالًا بفعل النبي ﷺ، ثبت أن نبي الله ﷺ صلى الظهر والعصر بعرفة، جمع بينهما، والظهر غير الجمعة، وكان ذلك اليوم يوم جمعة.

١٧٤٥ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أنا أبو عميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية من كتاب الله تقرؤُنها، لو علينا - معشر اليهود - نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا، قال: وأي آية؟ قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (¬٤) الآية. قال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله ﷺ بعرفات يوم جمعة (¬٥).

قال أبو بكر: ففي الجمع بين هذا الحديث وحديث جابر أن النبي ﷺ صلى الظهر بعرفة بيان ودليل على أن لا جمعة بمنى ولا عرفة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 37 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.