Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر من يجب عليه حضور الجمعات ممن يسكن المصر

وقال مالك: لا يجمع الإِمام وهو مسافر في بر ولا بحر، فإن فعل أعاد في الوقت (¬١).

* * *

ذكر من يجب عليه حضور الجمعات ممن يسكن المصر

اختلف أهل العلم في من يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر ممن يسمع النداء أو لا يسمعه.

فقالت طائفة: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، روى هذا القول عن ابن عمر، وأنس، وأبي هريرة، والحسن، ونافع مولى ابن عمر، وروي عن معاوية بن أبي سفيان قريبًا من هذا المعنى.

١٧٤٦ - حدثنا محمد بن مهل، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أنس، وأيوب، عن نافع قالا: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى رحله (¬٢).

١٧٤٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله (¬٣).

١٧٤٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا عاصم بن علي، قال: نا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 38 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.