أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله (¬١).
١٧٤٩ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر (¬٢)، قال: نا غندر، عن شعبة قال: سألت الحكم فقال: إذا كان يجيء ويذهب في يوم فعليه الجمعة.
١٧٥٠ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا فرج بن فضالة، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن سليمان الأنصاري قال: سمعت معاوية يخطب بدمشق وهو يقول: ألا إن الجمعة واجبة على قَرَدا، وزاكية، و (أبضيعة) (¬٣)، وفلانة، وفلانة حولها على اثني عشر ميلًا (¬٤).
وكذلك قال عكرمة، والحكم، وعطاء، وقال بمثل قول ابن عمر: الأوزاعي، وأبو ثور، وسليمان بن داود.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 39 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1471)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.