Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 39

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر من يجب عليه حضور الجمعات ممن يسكن المصر

أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله (¬١).

١٧٤٩ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر (¬٢)، قال: نا غندر، عن شعبة قال: سألت الحكم فقال: إذا كان يجيء ويذهب في يوم فعليه الجمعة.

١٧٥٠ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا فرج بن فضالة، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن سليمان الأنصاري قال: سمعت معاوية يخطب بدمشق وهو يقول: ألا إن الجمعة واجبة على قَرَدا، وزاكية، و (أبضيعة) (¬٣)، وفلانة، وفلانة حولها على اثني عشر ميلًا (¬٤).

وكذلك قال عكرمة، والحكم، وعطاء، وقال بمثل قول ابن عمر: الأوزاعي، وأبو ثور، وسليمان بن داود.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 39 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.