Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 40

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر من يجب عليه حضور الجمعات ممن يسكن المصر

وفيه قول ثان: وهو أن الجمعة تجب من ستة أميال، روي هذا القول عن الزهري (¬١).

وفيه قول ثالث: وهو أن الجمعة إنما تجب على من كان على ثلاثة أميال، هذا قول مالك بن أنس، والليث بن سعد (¬٢)، وكان أنس يشهد الجمعة وبينه وبين المدينة ثلاثة أميال.

١٧٥١ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٣)، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت البناني قال: كان أنس بن مالك يكون في أرضه، وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة.

وقالت طائفة: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، روينا هذا القول عن عبد الله بن عمرو، وسعيد بن المسيب، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٤).

١٧٥٢ - وقال الوليد بن مسلم: أخبرني زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: إنما تجب الجمعة على من سمع النداء، فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 40 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.