Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 41

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه
  3. ذكر من يجب عليه حضور الجمعات ممن يسكن المصر

وفيه قول خامس: قاله الشافعي، قال الشافعي: فإذا كان قوم ببلد يجمع أهلها وجبت الجمعة على من سمع النداء ساكن المصر وقريبًا بدلالة الآية، وتجب الجمعة عندنا على جميع أهل المصر، وإن كثر أهله حتى لا يسمع أكثرهم النداء، ثم قال: ولا يتبين عندي أن يحرج بترك الجمعة [إلا] (¬١) من سمع النداء، ويشبه أن يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة (¬٢). وقد كان يقول - إذ هو بالعراق -: تجب الجمعة على من سمع الأذان أو كان منزله بحيث يسمع الأذان.

وفيه قول سادس: وهو أن الجمعة تجب على أهل المصر من سمع منهم النداء ومن لم يسمع، ومن كان خارجًا من المصر لم يجب عليه حضورها وإن سمع النداء، هذا قول أصحاب الرأي (¬٣).

وفيه قول سابع: روي عن محمد بن المنكدر، والزهري، وربيعة الرأي أنهم قالوا: الجمعة تجب على كل من كان على أربعة أميال (¬٤).

وقد روينا عن النخعي أنه قال: تؤتى الجمعة من فرسخين، وروينا عن ربيعة أنه قال: تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة الجمعة (خرج) (¬٥) من بيته ماشيًا أدرك الصلاة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 41 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.