Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 45

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الغسل للجمعة
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب غسل يوم الجمعة

ذكر دلالة أخرى تدل على أن غسل الجمعة غير واجب وجوب فرض ويدل هذا الحديث على فضيله المنصت والإِمام يخطب

١٧٥٧ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر (¬١) بن أبي شيبة قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا".

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب غسل يوم الجمعة

اختلف أهل العلم في وجوب الغسل [يوم] (¬٢) الجمعة.

فقالت طائفة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كذلك قال أبو هريرة، وروينا عن عمر أنه قال في شيء: لأنا إذًا أعجب ممن لا يغتسل يوم الجمعة، وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم في يوم الجمعة: الغسل، والسواك، ويمس طيبًا إن وجده، وتناول عمار بن ياسر رجلًا فقال: أنا إذًا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة، وروينا عن ابن عباس أنه قال: ما شعرت أن أحدًا يرى أن له طهورًا يوم الجمعة غير الغسل، حتى قدمت هذا البلد - يعني البصرة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 45 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.