Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 46

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الغسل للجمعة
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب غسل يوم الجمعة

١٧٥٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا القعنبي، عن مالك (¬١)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة.

١٧٥٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا يقول: قال أبو هريرة: لله على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام يومًا، فيغسل كل شيء منه، ويمس طيبًا إن كان لأهله.

١٧٦٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن إسرائيل بن يونس، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غَفَلة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لشيء: لأنا أعجب ممن لا يغتسل يوم الجمعة.

١٧٦١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: ثلاث [هن] (¬٥) حق على كل مسلم في يوم الجمعة: الغسل، والسواك، ويمس طيبًا إن وجده.

١٧٦٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة (¬٦)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 46 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.