Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 47

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الغسل للجمعة
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب غسل يوم الجمعة

قال: نا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي البُختري قال: تناول عمار بن ياسر رجلًا فاستطال عليه، فقال: أنا إذًا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة.

١٧٦٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الوليد عبد الله بن الحارث أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: ما شعرت أن أحدًا يرى أن له طهور (¬١) يوم الجمعة غير الغسل، حتى قدمت هذا البلد - يعني البصرة (¬٢).

وكان الحسن يرى الغسل يوم الجمعة واجبًا ويأمر به، وكان مالك (¬٣) يقول: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو يريد به غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه.

وقالت طائفة: الغسل سنّة وليس فرض، قال عبد الله بن مسعود: غسل يوم الجمعة سنّة، وكان ابن عباس يأمر بالغسل، قال عطاء: من غير أن يؤثم من تركه. وهو الراوي الحديث عن ابن عباس، وروينا عن ابن عباس أنه قال: ليس الغسل بمحتومٍ.

١٧٦٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن وبرة، عن همام بن الحارث، عن ابن مسعود قال: الغسل يوم الجمعة سُنَّة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 47 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.