Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 48

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الغسل للجمعة
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب غسل يوم الجمعة

١٧٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يسأل عن الغسل يوم الجمعة، فقال: اغتسل، وإن كان عند أهلك طيب فلا يضرك أن تصيب منه. قال عطاء: من غير أن يؤثم من تركه، قال: قلت لعطاء: فتكره أن تدعه يومئذ إذا وجدته؟ قال: نعم.

١٧٦٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا علي بن عثمان اللاحقي، عن داود، عن محمد بن زيد، عن عكرمة مولى ابن عباس قال: دخل ابن عباس الخلاء يوم الجمعة فوضع له ماء، فلما خرج توضأ، فقلت: ألا تغتسل فإن اليوم الجمعة؟ فقال: عرفت أن اليوم الجمعة، وليس الغسل بمحتوم (¬٢).

وممن كان لا يرى الغسل فرضًا لازمًا: الأوزاعي، والثوري، والشافعي (¬٣)، وأحمد بن حنبل (¬٤)، والنعمان وأصحابه (¬٥). واحتج بقول عمر لعثمان رجلان من أهل العلم:

١٧٦٧ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: نا بشر بن بكر، قال: نا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني أبو هريرة قال: بينا عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 48 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.