١٧٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يسأل عن الغسل يوم الجمعة، فقال: اغتسل، وإن كان عند أهلك طيب فلا يضرك أن تصيب منه. قال عطاء: من غير أن يؤثم من تركه، قال: قلت لعطاء: فتكره أن تدعه يومئذ إذا وجدته؟ قال: نعم.
١٧٦٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا علي بن عثمان اللاحقي، عن داود، عن محمد بن زيد، عن عكرمة مولى ابن عباس قال: دخل ابن عباس الخلاء يوم الجمعة فوضع له ماء، فلما خرج توضأ، فقلت: ألا تغتسل فإن اليوم الجمعة؟ فقال: عرفت أن اليوم الجمعة، وليس الغسل بمحتوم (¬٢).
وممن كان لا يرى الغسل فرضًا لازمًا: الأوزاعي، والثوري، والشافعي (¬٣)، وأحمد بن حنبل (¬٤)، والنعمان وأصحابه (¬٥). واحتج بقول عمر لعثمان رجلان من أهل العلم:
١٧٦٧ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: نا بشر بن بكر، قال: نا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني أبو هريرة قال: بينا عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة